مكلف لم يخمس منذ سنوات ولم يحاسب نفسه فراجع من يحسب له خمسه فحسب فائض سنته الاولى فكانت 100 دينار وفائض سنته الثانية 100 دينار وفائض سنته الثالثة 100 دينار فقال له عليك ان تخمس 300 وتدفع 60 دينارا .
ولكن المكلف راجع محاسبا آخر فحسب له بطريقة اخرى
ولكن المكلف راجع محاسبا آخر فحسب له بطريقة اخرى
حيث قال له: عليك خمس السنة الاولى 20 دينارا وتطرح من ربح السنة الثانية المقدار المخمس تقديرا فتخرج خمس 20 دينارا وهو أربعة دنانير وتخرج خمس السنة الثالثة مطروحا منها مقدار خمسي السنتين السابقتين اي 100-84= 16 دينارا فيكون خمس السنة الثالثة عبارة عن 3 دنانير و200 فلس فمجموع خمس السنوات الثلاث هو 27 دينارا و200 فلسا فأحدهما قال له : خمسك 60 والاخر قال له : خمسك 27 و200 فلس فايهما على الصواب وايهما على خطأ؟
اقول: المصيب هو المحاسب الاول ووضوح خطأ المحاسب الثاني فالخمس الواجب على المكلف في المثال هو ستون دينارا ولا يفرق الحساب رياضيا بين من يخمس على رأس كل سنة وبين من يخمس بعد سنوات فكلاهما يدفع نفس المقدار بلا زيادة ولا نقصان ، فمن ناحية رياضية لا يزيد من أخر اخراج خمسه سنوات عن مقدار ما يخرجه المكلف في وقته على راس كل سنة فكلاهما يخرج نفس المقدار بالتوضيح التالي: لو كان فائض مؤنة الثلاث سنوات عبارة عن 300 دينار بافتراض ان لكل سنة فائض مائة دينار فانه يخمس فائض السنة الاولى بدفع 20 د ويخمس فائض السنة الثانية بدفع 20 دينارا ويخمس فائض السنة الثالثة بدفع 20 د فيكون مجموع ما يدفعه خمسا هو 60 دينارا فتكون طريقة المحاسب الاول هي الصحيحة فان 80 دينار المخمسة من السنة الاولى لا تخمس مرة اخرى وكذا 80 المخمسة من السنة الثانية ايضا لا يتكرر تخميسها في السنة الثالثة.
وهكذا رجع الامر الى تخميس 100 دينارا لكل سنة فالمغالطة الحسابية تكمن في استثناء المال المخمس من ربح السنة التالي والحال ان الاستثناء انما يكون بالقياس الى مجموع المال، حتى لا يخمس المال المخمس وهكذا فالمؤنة انما تطرح من ارباح السنة ولا يطرح من الارباح المال المخمس.
اما طريقة الوكيل الثاني فخاطئة جدا لأنه استثنى 80 المخمسة من ارباح السنة التالية غير المخمسة والحال انه انما تستثنى 80 من المجموع اي من 180 دينار في السنة الثانية، لماذا؟
لان الاستثناء يكون بالنسبة للمجموع بلحاظ ان المخمس لا يخمس مرة اخرى لنكتة ان الخمس يجب في فائض المؤنة مرة واحدة ولا يتكرر اذ لا يكون ربحا جديدا بعد التخميس.
فاستثناء المال المخمس بمعنى انه لا يجب فيه الخمس اكثر من مرة واحدة.
اجل هناك استثناء آخر ينص فقهيا على (اخراج المؤنة او احتساب المؤنة من الارباح وان كان له مال اخر لا خمس فيه كالمخمس) وليس استثناء المال المخمس من ارباح السنة اللاحقة ، فالخطأ او المغالطة تكمن في استثناء المال المخمس من الارباح وهذا الاستثناء لا ذكر له في كتب الفقه ولا وجه له نهائيا.
فما وقع فيه المحاسب الثاني من الاشتباه عبارة عن تخيل مفهوم (استثناء المال المخمس من ارباح السنة) وبهذا الاشتباه خفض الخمس الواجب من ستين دينارا الى 27 دينار و200 فلس أي بانخفاض يزيد على النصف.
وبعبارة اخرى قل: ان المؤنة تحسب بكاملها من الارباح ولا يحسب شيء من المال المخمس من المؤنة فيحسب ربحه كاملا ويطرح منه مقدار ما انفقه فعلا ويخمس الباقي اما المال المخمس فلا يخمس مرة اخرى كما لا يطرح المال المخمس من الارباح والله العالم.
علوي الموسوي البلادي البحراني
اقول: المصيب هو المحاسب الاول ووضوح خطأ المحاسب الثاني فالخمس الواجب على المكلف في المثال هو ستون دينارا ولا يفرق الحساب رياضيا بين من يخمس على رأس كل سنة وبين من يخمس بعد سنوات فكلاهما يدفع نفس المقدار بلا زيادة ولا نقصان ، فمن ناحية رياضية لا يزيد من أخر اخراج خمسه سنوات عن مقدار ما يخرجه المكلف في وقته على راس كل سنة فكلاهما يخرج نفس المقدار بالتوضيح التالي: لو كان فائض مؤنة الثلاث سنوات عبارة عن 300 دينار بافتراض ان لكل سنة فائض مائة دينار فانه يخمس فائض السنة الاولى بدفع 20 د ويخمس فائض السنة الثانية بدفع 20 دينارا ويخمس فائض السنة الثالثة بدفع 20 د فيكون مجموع ما يدفعه خمسا هو 60 دينارا فتكون طريقة المحاسب الاول هي الصحيحة فان 80 دينار المخمسة من السنة الاولى لا تخمس مرة اخرى وكذا 80 المخمسة من السنة الثانية ايضا لا يتكرر تخميسها في السنة الثالثة.
وهكذا رجع الامر الى تخميس 100 دينارا لكل سنة فالمغالطة الحسابية تكمن في استثناء المال المخمس من ربح السنة التالي والحال ان الاستثناء انما يكون بالقياس الى مجموع المال، حتى لا يخمس المال المخمس وهكذا فالمؤنة انما تطرح من ارباح السنة ولا يطرح من الارباح المال المخمس.
اما طريقة الوكيل الثاني فخاطئة جدا لأنه استثنى 80 المخمسة من ارباح السنة التالية غير المخمسة والحال انه انما تستثنى 80 من المجموع اي من 180 دينار في السنة الثانية، لماذا؟
لان الاستثناء يكون بالنسبة للمجموع بلحاظ ان المخمس لا يخمس مرة اخرى لنكتة ان الخمس يجب في فائض المؤنة مرة واحدة ولا يتكرر اذ لا يكون ربحا جديدا بعد التخميس.
فاستثناء المال المخمس بمعنى انه لا يجب فيه الخمس اكثر من مرة واحدة.
اجل هناك استثناء آخر ينص فقهيا على (اخراج المؤنة او احتساب المؤنة من الارباح وان كان له مال اخر لا خمس فيه كالمخمس) وليس استثناء المال المخمس من ارباح السنة اللاحقة ، فالخطأ او المغالطة تكمن في استثناء المال المخمس من الارباح وهذا الاستثناء لا ذكر له في كتب الفقه ولا وجه له نهائيا.
فما وقع فيه المحاسب الثاني من الاشتباه عبارة عن تخيل مفهوم (استثناء المال المخمس من ارباح السنة) وبهذا الاشتباه خفض الخمس الواجب من ستين دينارا الى 27 دينار و200 فلس أي بانخفاض يزيد على النصف.
وبعبارة اخرى قل: ان المؤنة تحسب بكاملها من الارباح ولا يحسب شيء من المال المخمس من المؤنة فيحسب ربحه كاملا ويطرح منه مقدار ما انفقه فعلا ويخمس الباقي اما المال المخمس فلا يخمس مرة اخرى كما لا يطرح المال المخمس من الارباح والله العالم.
علوي الموسوي البلادي البحراني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق