الاثنين، 26 أكتوبر 2009

حكم تناول اللحوم الاسترالية المستوردة


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.

حكم شراء وتناول اللحوم المستوردة من استراليا
كانت البحرين تستورد الاغنام الاسترالية حية ويتم ذبحها في مسالخ البحرين ولكن في الآونة الاخيرة يتم جلب عدد كبير مذبوحا ويتم عرضه في الاسواق وليس لي علم ان كان هذا الامر يتم بالنسبة لكل اللحوم المستوردة ام ان بعضها يتم استيراده حيا.
والمهم هنا استعراض الحكم الشرعي للحوم المستوردة من بلاد لا يكون اغلب اهلها مسلمين كاستراليا وفرنسا والبرازيل وامثالها.
وساتناول المسألة من جانبين الحكم الشرعي والفحص الموضوعي عبر استفسارنا من الثقات في استراليا.
اما الجانب الاول الحكم الشرعي فهو:-
ان اخذ اللحوم والشحوم والجلود من المسلم المستورد لها بالشراء وغيره فله حالات:-
 الحالة الاولى:- ان لا يحتمل فحص المسلم للحم المستورد فهو لا يبالي ولا يهتم لهذا الامر وقد استورده بدون سؤال او تفحص وبحث عن حال ذكاة اللحوم ومثاله ان يكون معك مسلم تأمره ان يأخذ اللحم من الكافر ثم تأخذه انت بدورك من المسلم فمجرد مرور هذا اللحم بيد المسلم لا يكون مثبتا للذكاة وحلية ذلك اللحم اذ لو كفى ذلك لامكن تحليل كل اللحوم المأخوذة من غير المسلمين عن طريق شراء مسلم لها ثم شرائها من هذا الوسيط المحلل وهكذا يتبين ان مجرد عبور اللحم بيد مسلم لا يكفي لاحراز تذكيته ولا يكون امارة عليها.
الحالة الثانية:- ان يحصل علم بفحص المسلم المستورد وحصوله على اثبات التذكية فهو لم يستورد اللحم الا بعد ان حصل على العلم والاطمئنان بتذكية اللحم ولا ينبغي الاشكال في اباحة شراء وتناول هذه اللحوم.
الحالة الثالثة:- ان لا نعلم هل فحص المستورد الحال واستوثق من ذكاة اللحوم ام انه استوردها بلا فحص ولا تثبت فنشك في هذا المسلم المستورد وانه هل قام باحراز ذكاة اللحم المستورد ام لم يقم بذلك، ولكنه يتصرف فيها تصرف المذكاة مثل عرضها للبيع والاستهلاك (هذا القيد الاخير ذكره صريحا بعضهم وبعضهم ذكره بنحو الاحتياط اللزومي وبعضهم لم يتعرض له صراحة).
والحكم في هذه الحالة هو جواز الشراء والاكل والصلاة فيها وفق فتاوى مراجع كثيرين منهم على سبيل المثال المرجع الکبیر الراحل السید الخمینی قدس سره وسيد الفقهاء والمجتهدين السيد الخوئي قدس سره والشهید الصدر رحمه الله تعالى والمرجع الاعلى السيد السيستاني مد ظله والمرجع الكبير الشيخ حسين الوحيد الخراساني والمرجع الشيخ الفياض والمرجع السيد محمد سعيد الحكيم  ادام الله ظلالهم وآخرين.
قال الاول فی تحریر الوسیلة:
مسألة 26 ما كان بيد المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكى يؤخذ منه ‌و يعامل معه معاملة المذكى بشرط تصرف ذي اليد فيه تصرفا مشروطا بالتذكية على الأحوط، فحينئذ يجوز بيعه‌ و شراؤه و أكله و استصحابه في الصلاة و سائر الاستعمالات المتوقفة على التذكية و لا يجب عليه الفحص و السؤال، بل و لا يستحب بل نهي عنه، و كذلك ما يباع منها في سوق المسلمين سواء كان بيد المسلم أو مجهول الحال، بل و كذا ما كان مطروحا في أرضهم إذا كان فيه أثر الاستعمال كما إذا كان اللحم مطبوخا و الجلد مخيطا أو مدبوغا، و كذا إذا أخذ من الكافر و علم كونه مسبوقا بيد المسلم على الأقوى بشرط مراعاة الاحتياط المتقدم، و أما ما يؤخذ من يد الكافر و لو في بلاد المسلمين و لم يعلم كونه مسبوقا بيد المسلم و ما كان بيد مجهول الحال في بلاد الكفار أو كان مطروحا في أرضهم و لم يعلم أنه مسبوق بيد المسلم و استعماله يعامل معه معاملة غير المذكى، و هو بحكم الميتة، و المدار في كون البلد أو الأرض منسوبا إلى المسلمين غلبة السكان، و القاطنين بحيث ينسب عرفا إليهم و لو كانوا تحت سلطة الكفار، كما أن هذا هو المدار في بلد الكفار، و لو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحكمه حكم بلد الكفار‌.
مسألة 27 لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمنا أو مخالفا يعتقد طهارة جلد الميتة‌ بالدبغ و يستحل ذبائح أهل الكتاب و لا يراعي الشروط التي اعتبرناها في التذكية، و كذا لا فرق بين كون الآخذ موافقا مع المأخوذ منه في شرائط التذكية اجتهادا أو تقليدا أو مخالفا معه فيها إذا احتمل الآخذ تذكيته على وفق مذهبه كما إذا اعتقد الآخذ لزوم التسمية بالعربية دون المأخوذ منه إذا احتمل أن ما بيده قد روعي فيه ذلك و إن لم يلزم رعايته عنده، و اللّٰه العالم.
وقال الشهید الصدر فی الفتاوى الواضحة:
22- كلما شككنا في لحم أو شحم أو جلد:هل هو مأخوذ من حيوان ذبح على الوجه الشرعي (مذكى) لكي يكون طاهرا، أو مأخوذ من حيوان ميت لكي يكون نجسا- كلما شككنا في ذلك فهو طاهر شرعا، سواء كان في حيازة مسلم أو كافر و لا فرق بين حيازة المسلم و حيازة الكافر من هذه الناحية.
و انما تختلفان من ناحية أحكام أخرى‌، فإن الميتة كما تكون نجسة شرعا كذلك هي محرمة و لا يجوز الأكل من لحمها و لا الصلاة في جلدها أو في شي‌ء منها.و على هذا الأساس فالمشكوك في أنه مذكى- لحما أو جلدا- إذا لم يكن في حيازة المسلم فلا يحل الأكل منه و لا الصلاة فيه على الرغم من طهارته و إذا كان في حيازة المسلم و في معرض استعماله على نحو يتعامل معه معاملة تشعر بأنه مذكى، كالقصاب المسلم يعرض اللحم للبيع فهو حلال و يسوغ الأكل من اللحم حينئذ، كما يجوز لبس الجلد في الصلاة و يستثني من ذلك حالة واحدة و هي: أن نعلم بأن المسلم قد أخذه من يد كافر أخذا عفويا بدون فحص و تحقيق ففي هذه الحالة يحرم، و سيأتي الحديث عن الحرمة مرة أخرى في مواضعها من فصول الصلاة و فصول الأطعمة.و أما إذا علمنا بأن هذا اللحم أو الشحم أو الجلد لم يذك على الوجه الشرعي فهو حرام و نجس معا، سواء كان في حيازة كافر أو مسلم.
وقال السید الخوئي قدس سره في منهاج الصالحين:
(مسألة 397):ما يؤخذ من يد المسلم، أو سوقهم من اللحم و الشحم، و الجلد، إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة، و الحلية ظاهرا، بل لا يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أن المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي، و كذا ما صنع في أرض ‌الإسلام، أو وجد مطروحا في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية مثل ظرف الماء و السمن و اللبن، لا مثل ظروف العذرات و النجاسات.
ونفس هذه العبارة بعينها في منهاج الصالحين لشيخنا التبريزي قدس سره ومنهاج الصالحين للشيخ حسين الوحيد الخراساني قدس سره.
وقال السید السيستاني في منهاج الصالحين:
مسألة 397: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم و الشحم و الجلد إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة و الحلية ظاهراً، بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية، و في حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون، و ما يؤخذ من سوق المسلمين إذا لم يعلم أن المأخوذ منه غير مسلم و لا فرق في الثلاثة بين العلم بسبق يد الكافر أو سوقه عليه و عدمه إذا احتمل أن ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه في سوق المسلمين أو المتصدي لصنعه في بلد الإسلام قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي.
وقال الشیخ الفیاض:
(مسألة 392): ما يؤخذ من يد المسلم، أو سوقهم من اللحم و الشحم، و الجلد، إذا شكّ في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة و الحليّة ظاهرا،بل لا يبعد ذلك حتّى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أنّ المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعيّ، و كذا ما صنع في أرض الإسلام، أو وجد مطروحا في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدالّ على التذكية، مثل ظرف الماء و السمن و اللبن الكاشف عن أنّه كان تحت أيديهم و في حيازتهم.
وقال السید محمد سعيد الحكيم:
(مسألة 396): ما يكون تحت يد المسلم من أجزاء الحيوان المشكوك التذكية يحكم بتذكيته إذا كان يعامله معاملة المذكى بإعداده للبيع أو للأكل أو استعماله في المأكول و المشروب أو لبسه أو نحو ذلك، دون ما لا يعامله كذلك كظروف العذرات و النجاسات.و كذا يحكم بتذكية ما يباع في سوق المسلمين، أو يصنع في بلاد الإسلام- و لو لغلبة المسلمين عليها- إذا احتمل كون البائع أو الصانع لها مسلما، و كذا ما يوجد مطروحا في بلاد الإسلام إذا احتمل كونه مسبوقا بيد المسلم، و كان عليه أثر الاستعمال المناسب للتذكية.
أجل استشكل في الحكم الشيخ زين الدين في كلمة التقوى فيمكن للباقين على تقليده تقليد غيره في هذه المسألة حيث لا فتوى له فيها.
ملاحظات
الملاحظة الاولى:- ان الابتلاء بهذه المسألة ليس وليد الأزمان المتأخرة بل يمكن دعوى ابتلاء معاصري الائمة عليهم السلام لهذه الحالة باعتبار ان غير المسلمين موجودون في زمان الائمة عليهم السلام ويعيشون بين المسلمين فكثرة الاسئلة عن اهل الكتاب كاشف عن مخالطتهم للمسلمين وبعض المسلمين من اهل العامة يستحلون ذبيحة اهل الكتاب ومع ذلك اباح الائمة عليهم السلام شراء وتناول ما يبيعه المسلمون واغلبهم ليسوا من الشيعة بل الشيعة في غاية القلة في تلك الازمان وبعض المسلمين يشتري الذبيحة من غير المسلمين ويعرضها للبيع في الاسواق ولا اقل من احتمال هذا الامر فلم ينبه الائمة عليهم السلام لهذه الحالة ولم يمنعوا من الشراء ولم يأمروا بالاحتياط.
فابتلاء المعاصرين للائمة عليهم السلام لهذه الحالة ليس بعيدا ومع ذلك شملها حكم امارة يد المسلم وسوقهم على التذكية والاباحة ولو فرضنا عدم ابتلائهم بهذه الحالة فلا اشكال في تناول اطلاق الروايات لهذه الحالة.
الملاحظة الثانية:- اقتراح ارسال بعض المؤمنين لمعاينة طريقة الذبح لاحراز التذكية لا مشكلة فيه الا ان عدم تحققه لا يبيح الفتوى بحرمة تناول تلك اللحوم كما ان تحققه قد لا يوفر الجزم بذكاة كل اللحوم المستوردة فإن المعاينة ستكون خلال مدة محدودة ربما ساعة من الزمان داخل المقصب وسيكون بالنسبة لعدد محدود من الاغنام المذبوحة فكيف يحصل اليقين بذكاة جميع الاغنام التي سوف تذبح لاحقا؟.
الملاحظة الثالثة:- ان عدد الشيعة المعاصرين للائمة عليهم السلام قليل جدا فالباعة في اسواق المسلمين اغلبهم من غير الشيعة ينتمون لمذاهب الجمهور وفيهم من يبيح ذبيحة اهل الكتاب وفيهم من يرى طهارة الجلد بالدباغ الذي لا يقول به ائمة اهل البيت عليهم السلام ومع ذلك اباح الائمة عليهم السلام شراء وتناول لحوم تلك الاسواق مع العلم باحتمال شراء بعض الباعة فيه اللحوم من اهل الكتاب قال الفقيه العظيم الشيخ محمد حسن النجفي في كتابه القيم جواهر الكلام بعد ان ذكر خبرا عن احد الائمة عليهم السلام:
كغيره من الأخبار الكثيرة جدا بل كادت تكون متواترة يستفاد طهارة ما يؤخذ من يد المسلم و ان علم سبقها بيد كافر من غير فرق بين المسلم المخالف و غيره مستحل ذبائح أهل الكتاب أو لا مستطهر الجلد بالدبغ أو لا، للسيرة المستقيمة، و محكي الإجماع، و إطلاق الأخبار إن لم يكن ظاهرها، و سهولة  الملة و سماحتها، و عدم العسر ‌و الحرج فيها، و مساواته بل هو منه لما حكي عليه الإجماع من حل ذبائح العامة مع عدم رعاية ما يلزم عندنا في الذبح من الشروط و غير ذلك.
جواهر الكلام ج 6، ص 346.
الملاحظة الرابعة:- ورد في صحيفة الوسط الخبر التالي:
«المواشي»: اللحوم الأسترالية مذكاة شرعا
أكدت وزارة الصناعة والتجارة وشركة «البحرين للمواشي» تذكية اللحوم المبردة التي تقوم الشركة باستيرادها من أستراليا لسد النقص في الأسواق. وجاء في تصريح مشترك بينهما «إن كلا من وزارة الصناعة والتجارة وشركة البحرين للمواشي تودان أن تطمئنا الجمهور وجميع المستهلكين إلى أن هذه اللحوم المبردة التي تستورد من أستراليا وتطرح في الأسواق  مذبوحة وفقا للشريعة الإسلامية، وتحرص كل من الوزارة والشركة على التأكد من مصادر هذه اللحوم، كما تصر على أن تكون جميع الشحنات مرفقا معها شهادة تثبت أنها مذبوحة وفقا للشريعة الإسلامية وأن تكون معتمدة من جمعيات إسلامية في أستراليا تؤكد شرعية ذبحها».
لمتابعة تفصيل الخبر اتبع الوصلة التالية:
أقول: لا ينبغي الاشكال بعد دعوى احراز التذكية الشرعية التي تقدم نقلها من صحيفة الوسط.
وعلى اي حال بناء على رغبة بعض أهل العلم ومن أجل مزيد من التحقق من موضوع تذكية اللحوم المستوردة من استراليا ولاجل الاطمئنان قمت بمراسلة بعض المؤمنين الثقات في استراليا والنتيجة ما يلي:
ارسلت لي صورة ضوئية من شهادة مجلس التنسيق الاسلامي في فكتوريا وهي مرفقة بأعلى الموضوع.
وبعد ان وجهت عددا من الاسئلة ارسلت لي التوضيحات التالية:
1- جميع الذابحين مسلمون -- يقولون ان التسمية من الضروريات ولا يتركوها ابداً.
2- تمر الذبيحة بالمراحل التالية للذبح والتجهيز.
المرحلة الاولى:-  تضرب الذبيحة بالكهرباء لتكون ضعيفة المقاومة للذباحة.
المرحلة الثانية:-  تمر الذبيحة على الذابح وهي باتجاه القبلة ويذبحها الذابح بسكين عادية بقطع الاوداج الاربعة بيده وبدون تدخل الالات.
المرحلة الثالثة:-  بعد ذلك تمر بمراحل تابعة لتجهيز الذبيحة كل مرحلة يقوم المشرف عليها بعمل شيء معين(مثلاً قطع الاطراف - ازالة الجلد - فتح البطن - ازالة دواخل البطن - قطع الرأس)
احدى المراحل يتم فيها قطع الرأس ويكون القطع بعد ان تكون الذبيحة قد ماتت لذا تبدو عندكم مقطوعة بانتظام.
آمل ان يكون ذلك وافياً.
وهنا لا بأس باستعراض بعض روايات اهل البيت عليهم السلام التي تؤكد على اباحة ما يؤخذ من يد المسلم:-
1- معتبر الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخِفَافِ الَّتِي تُبَاعُ فِي السُّوقِ- فَقَالَ اشْتَرِ وَ صَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ مَيِّتٌ « ميتة » بِعَيْنِهِ.
2- صحیح أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ- لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ- لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ- إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ- إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ.
3- معتبر إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ  الْيَمَانِيِّ- وَ فِيمَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِيهَا غَيْرُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ- قَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ.
4- صحیح أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَفَّافِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي الْخُفَّ- لَا يَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لَا مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ- وَ هُوَ لَا يَدْرِي أَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ- أَنَا أَشْتَرِي الْخُفَّ مِنَ السُّوقِ- وَ يُصْنَعُ لِي وَ أُصَلِّي فِيهِ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ.
5- خبر إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجُلُودِ الْفِرَاءِ- يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فِي سُوقٍ مِنَ أَسْوَاقِ الْجَبَلِ أَ يَسْأَلُ عَنْ ذَكَاتِهِ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ مُسْلِماً غَيْرَ عَارِفٍ- قَالَ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ- إِذَا رَأَيْتُمُ  الْمُشْرِكِينَ يَبِيعُونَ ذَلِكَ- وَ إِذَا رَأَيْتُمْ يُصَلُّونَ فِيهِ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهُ.
6- خبر  الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أَعْتَرِضُ السُّوقَ- فَأَشْتَرِي خُفّاً لَا أَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لَا قَالَ صَلِّ فِيهِ- قُلْتُ فَالنَّعْلُ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ قُلْتُ إِنِّي أَضِيقُ مِنْ هَذَا- قَالَ أَ تَرْغَبُ عَمَّا  كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَفْعَلُهُ.
والحمد لله رب العالمين.

ليست هناك تعليقات: