مكلف لم يخمس منذ سنوات ولم يحاسب نفسه فراجع من يحسب له خمسه فحسب فائض سنته الاولى فكانت 100 دينار وفائض سنته الثانية 100 دينار وفائض سنته الثالثة 100 دينار فقال له عليك ان تخمس 300 وتدفع 60 دينارا . ولكن المكلف راجع محاسبا آخر فحسب له بطريقة اخرى
كيف يعقل الاحتياط بالافطار وهل الاحتياط باتمام الصيام يعني وجوب القضاء احتياطا ايضا؟
قال السيد السيستاني في منهاج الصالحين:
مسألة 1012: إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار على الأحوط لزوماً خصوصاً إذا كان ناوياً للسفر من الليل، وإن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام على الأحوط لزوماً لا سيما إذا لم يكن ناوياً للسفر من الليل.
فما هو وجه الاحتياط هنا؟