بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطيبن الطاهرين.
تطبيق ولاية الفقيه بين الوهم والحقيقة
متابعة لموضوع اطلالة على شرعية العمل السياسي
ذكرنا فيما سبق ان محل التقليد هو الحكم الشرعي الفرعي الكلي والموضوع المستنبط فلا تصح الفتوى ولا التقليد في الاصول العقائدية ولا في الموضوع الصرف واليوم نضيف توضيحا آخر وهو ان مورد الفتوى كما بينا اجمالا هو الحكم الكلي او قل الحكم العام كالفتوى بحلية اكل الانفحة وطهارتها من الميتة فهو حكم كلي عام يطبقه المكلف على المصاديق في هذا الحيوان او ذاك.
ولمزيد توضيح اقول:
فتوى الفقيه تارة ترتبط بالحكم الشرعي الفرعي الكلي وأخرى ترتبط بالموضوع المستنبط كما سلف بيانه.
وفي كلا الحالين يعطي الفقيه رأيه كحكم كلي عام وفي مجال التنفيذ والعمل يتحمل الفقيه المسؤولية في عمل نفسه ولا يتحملها في عمل غيره فتنتهي مسؤولية الفقيه والمرجع ويبقى على المقلِد مسؤولية تطبيق هذا الحكم العام على افراده او الكلي على اجزائه ومصاديقه.
ولنذكر مثالا لكل منهما:-
المثال المرتبط بالحكم المباشر
فتوى المرجع بذكاة السمك بإخراجه من الماء حيا أو أخذه حيا بعد خروجه من الماء أو بموته في الماء داخل الشبكة والحضيرة فهو يعطي رأيه بان السمك حلال أكله لانه مذكى.
هذا الحكم عام او قل الفتوى عامة وليست مرتبطة بهذا السمك او ذاك فالمكلف الذي يرجع لهذا الفقيه مسؤول عن تطبيق هذه الفتوى على هذا السمك او ذاك فصائد السمك مثلا يرى ان هذا السمك مات داخل الشباك فيحل له او يرى انه مات في الماء خارج الشباك فيحرم عليه ولا يرجع للفقيه في تحديد مكان موت السمك بالفعل فهذا التطبيق ليس موردا للفتوى ولا للتقليد.
أجل يحدد الفقيه وضع هذه السمكة او تلك ولكن ليس بصفته فقيها وتحديده هذا انما يعنيه هو شخصيا في مقام عمل نفسه وليس هذا التحديد ليقلده الآخرون فيه ومن هنا من الممكن نظريا ان تكون سمكة واحدة يحل اكلها بالنسبة للصائد ويحرم اكلها على الفقيه باعتبار الاختلاف في التطبيق فالصائد يعتقد انها ماتت داخل الشبكة في الماء او خارج الماء بينما يعتقد الفقيه انها ماتت داخل الماء خارج الشبكة والحضيرة او ينعكس المثال فيعتقد الفقيه ان السمكة تم اخراجها من الماء حية وماتت خارجه والصائد يعتقد موتها بالماء خارج الشباك فبرغم ان الصائد في المثال يقلد هذا الفقيه لكنه في تطبيق الفتوى لا يرجع للفقيه فيعتمد على رؤيته واعتقاده ويترك رؤية واعتقاد الفقيه في مقام التطبيق.
أجل اذا اخبر الفقيه بان هذه السمكة المعينة تم اخراجها من الماء حية وماتت خارجه مثلا يؤخذ بقوله بشرط ان لا تعتقد عكس ما يخبرك به، ولكن قبول خبره ليس باعتباره فقيها وانما باعتباره ثقة فهنا يكون دوره في المثال دور من أخبر بشيء وهو موثوق بخبره وهذا الامر ليس له ارتباط بفقاهته فلا فرق من هذه الجهة بين ان يخبرك بذلك فقيه او غير فقيه وانما المهم ان يكون ثقة.
المثال المرتبط بالموضوع المستنبط:
فتوى الفقيه بان الكر بحسب المساحة يساوي سبعة وعشرين شبرا مكعبا او بحسب الوزن 377 كيلو غرام هذه الفتوى ترتبط بالموضوع المستنبط وفتواه بان الكر لا ينفعل بمجرد ملاقاة النجاسة متربطة بالحكم الفرعي الكلي ففي هذا المثال للفقيه رأيان احدهما حكم شرعي كلي والاخر يشرح موضوعا مستنبطا وكلاهما مورد للفتيا والتقليد.
ولا علاقة للفقيه بتطبيق الفتوى في الحكم ولا في الموضوع المستنبط في عمل غيره فالفقيه مسؤول عن ملاحظة انطباق فتواه ورأيه على المصداق اوعدم الانطباق في عمل نفسه فحسب فمن يقلده لا يعتمد عليه في التطبيق وفي هذا المثال اذا توفر ماء في خزان مثلا فالحكم بانه يصل للكر 27 شبرا مكعبا او لا يصل هذا المقدار، لا يعتمد فيه المقلِد على مرجع تقليده فهو يحسب ويقيس الطول والعرض والعمق فيضرب الاول في الثاني والناتج في الثالث فيصل لرؤية تحدد ان هذا الماء يبلغ مقداره الكر، او لا يبلغه، فليس ذلك من موارد الفتوى ولا التقليد لذا من الممكن نظريا ان يختلف الفقيه مع مقلِده في النتيجة فيرى الفقيه ان هذا الماء يبلغ 27 شبرا بينما يعتقد المقلِد انه لا يتجاوز 25 شبرا على سبيل المثال او ينعكس المثال فيرى المقلِد انه يبلغ المساحة بينما يعتقد الفقيه غير ذلك وأحدهما حصل عنده خطأ ما في عملية الحساب والتطبيق ومهما كان فمسؤولية تطبيق جميع الفتاوى المتربطة بالحكم الشرعي الفرعي او المرتبطة بالموضوع المستنبط تقع على عاتق العامل بالفتوى نفسه بلا فرق بين الفقيه وغير الفقيه، المقلِد والمقلَد، فكل مكلف في مقام العمل يطبق الفتوى بحسب اعتقاده في انطباق العنوان على هذا، او ذاك، او عدم الانطباق.
وقد تلخص ان تطبيق الفتوى على الموارد والمصاديق ليس له ربط بالتقليد ولا يصح فيه اتباع الآخر في الرؤية المختلفة عن رؤية الكلف في عمل نفسه كما ان تحديد الموضوع الصرف هو الآخر ليس محلا للفتوى ولا للتقليد.
بقي شيء آخر في غاية الاهمية وهو مسألة ولاية الفقيه والتي تدور حولها ضبابية في فهم كثير من خلق الله سبحانه وتعالى.
والتوضيح المستهدف منا ضمن نقاط:-
النقطة الاولى: ان هذه المسألة بما انها حكم فرعي كلي فهي لا تخضع للمزاج ولا للرأي الشخصي فما قد يسمع من الناس ان فلانا من الناس يرى ولاية الفقيه او لا يراها يدخل في الشطط فهو أمر محرم وكذب على الله سبحانه وتعالى باعتباره فتوى صادرة عن غير الفقيه راجع موضوعنا بعنوان:
وعلى هذا الاساس يجب على المكلف العادي ان يرجع للفقيه الاعلم في هذه المسألة كسواها فان كان يرى ولاية الفقيه طبق عمله عليها وان لم يكن يراها لم يطبق عمله عليها، وليس له ان يستقل في الاعتقاد بها كما انه ليس له الحق ان يختار مرجع تقليده على أساس ان الفقيه يعتقد بها او لا يعتقد بها فالمسالة راجعة للاختصاص ولا ربط لغير الفقيه بها في تقرير اثباتها او نفيها.
النقطة الثانية: برغم ان الفقيه ليس له الحكم في الموضوع الصرف ولا في التطبيق من حيث الحالة الاساس كما مر شرحه وبيانه غير انه تستثنى موارد يحكم الفقيه فيها في الموضوع والتطبيق في الحادثة الجزئية ضمن ولاية الفقيه ومن ذلك الامور الحسبية التي يحتسب فيها الاجر عند الله سبحانه وتعالى وهي التي يعلم بعدم رضا الشارع بتركها كحفظ اموال الغائب واليتيم وكذا له الولاية في فصل الخصومات في حال الترافع والقضاء وفقا للرأي المعروف المشهور جدا بين فقهائنا.
وهل للفقيه ولاية في دائرة أوسع من ذلك؟
هذه مسالة مختلف فيها بين الفقهاء ولست هنا في وارد بيان الآراء والتفاصيل حول هذا الموضوع هنا.
النقطة الثالثة: بناء على ثبوت الولاية للفقيه في اي دائرة اذا حكم بحكم لزم هذا الحكم جميع المكلفين فقهاء وغيرهم بشرط ان يعتقدوا بثبوت ولاية الفقيه اجتهادا او تقليدا ولنذكر مثالا على ذلك:-
هل يثبت هلال شوال بحكم الحاكم الشرعي ام لا؟
في هذه المسألة خلاف فرأي السيدين العلمين الخوئي (ره) والسيستاني مد ظله انه لا ولاية للفقيه في ذلك ورأي الفقيه العظيم السيد الخميني رحمه الله تعالى والفقيه الزاهد الشيخ محمد امين زين الدين رحمه الله تعالى ثبوت الولاية للفقيه في ذلك.
والنتيجة انه اذا حكم الفقيه الجامع للشرائط بالهلال وجب الافطار على مقلدي السيد الخميني ره والشيخ زين الدين رحمه الله وعلى كل من يرى نفس رأيهما او يقلد من يرى نفس الرأي حتى وان لم يحصل عندهم الوثوق والاطمئنان برؤية الهلال بشرط ان يحكم الفقيه الحاكم بالهلال فلو قال ثبتت رؤية الهلال فهنا لم يحكم الفقيه بالهلال ولم يُعمل ولايته.
اما لو قال حكمت بالهلال فهنا يلزم من يرى ولاية الفقيه في ذلك اجتهادا او تقليدا الافطار بلا فرق بين الفقهاء وغير الفقهاء.
اما من لا يرى ولاية الفقيه في ذلك فلا يفطر فسماحة السيد السيستاني مد ظله وسماحة السيد الخوئي رحمه الله ومقلدوهما لا يفطرون بحكم الحاكم الشرعي، أجل اذا حصل الوثوق برؤية الهلال فمن حصل له الوثوق يفطر ومن لم يحصل له ذلك فلا يفطر وهكذا لا تجري ولاية الفقيه ولا تطبق بل لا يجوز تطبيقها عند من لا يعتقد بنفوذها بحسب اجتهاده او تقليده.
والخلاصة ان حكم الفقيه الحاكم الشرعي نافذ في حق من يرى ولايته بحكم اجتهاده او تقليده وليس رأيه الذوقي، فكل من يقلد مثل السيدين الخوئي (ره) والسيستاني مد ظله مثلا لا يفطر نتيجة حكم الفقيه لانه لا يعتقد بذلك من منطلق تقليده.
وكل من يقلد فقيها يرى ولاية الفقيه في هذا الامر يلزمه الافطار بحكمه حصل له الوثوق بالرؤية او لم يحصل له ذلك.
النقطة الرابعة: هناك خلاف بين الفقهاء والمراجع في مساحة ولاية الفقيه فرأي مرجع الطائفة وزعيمها الراحل السيد الخوئي قدس سره وفاقا للمشهور عدم ثبوت الولاية للفقيه في قضايا الشأن العام وانحصار ولايته في ما ذكرناه في النقطة الثانية فليس لاي كان ان يحدد وظائف غيره في قضايا الشأن العام الا ما يرتبط بالفتوى واصدار الحكم الكلي العام حيث يحق للفقيه المرجع الافتاء اما التشخيص والتطبيق فليس لاحد فيه ولاية على أحد وهكذا شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بما انها من المواضيع الصرفة حسبما سبق ايضاحه في الموضوع السابق (اطلالة على شرعية العمل السياسي) فهي ليست محلا للتبعية فمقلدي السيد الخوئي (ره) لا يجوز لهم تبعية غيرهم المختلف معهم في التقدير والقراءة السياسية فيما يرتبط بالشأن العام .
النقطة الخامسة: ان المرجع الاعلى سماحة السيد السيستاني مد ظله العالي يرى للفقيه ولاية في الشأن العام في دائرة ضيقة جدا وضمن شروط محددة فوفقا لموقع سماحة السيد الالكتروني وموقع السراج الناقل لفتاواه ايضا تنحصر الولاية في الشأن العام للفقيه في موضوع خاص وبشروط:-
1- ان يكون فقيها جامعا لشرائط المرجعية ويحتل مقبولية عامة فلا يكفي ان يكون فقيها مجتهدا فحسب.
2- ان يكون أعلم الفقهاء الاحياء فلا ولاية لغيره اطلاقا.
3- من ناحية الموضوع ليس لهذا الفقيه الجامع لكل الشرائط أي ولاية الا في الموضوع التالي فقط:
الشأن الذي يتوقف عليه نظام المجتمع.
ومعنى ذلك ان الموضوع الذي يمكن ان ينتظم أمر الناس فيه بدون حكم الفقيه فليس للفقيه فيه أي ولاية ولا حق له في التدخل فيه.
وبحسب فهمي لو امكن ان ينتظم أمر الناس بالتوجيهات مثلا فليس له ان يلزمهم بحكمه وتنتهي ولايته حيث لم يتوقف نظام المجتمع عليه.
ولا أعرف موردا أعمل سماحة السيد مد ظله فيه ولايته هذه سوى مورد حقوق الطبع والنشر ضمن دائرة محددة وليست واسعة تراجع لمن يريد معرفة التفاصيل لحكمه حول ذلك.
فبرغم ما يزخر به العراق من احداث سياسية كثيرة ومعقدة ومقبولية عامة وكبيرة لسماحته لم يصل لعلمي اعمال السيد لولايته في أي مفردة من المفردات على الساحة العراقية غير ما اشرت له من حقوق الطبع والنشر قد يكون له حكم آخر لكن هذا ما اطلعت عليه وهو منشور معروف.
والمحصلة النهائية بحسب فتوى السيد السيستاني مد ظله لا يملك أحد في البحرين ولا سواها الحق في الزام الناس بأي رأي في التشخيصات والرؤى الموضوعية السياسية وغيرها نهائيا حيث ان الامر محصور بسماحته ولا يتعدى غيره فاذا رأى ان أمرا ما يتوقف نظام المجتمع عليه حكم فيه بحكمه وليس في هذا الامر وكالة او صلاحية لغيره.
اما بحسب مقلدي السيد الخوئي (ره) فلا يملك أحد هذا الحق وهو مسلوب حتى من السيد السيستاني مد ظله العالي.
وهكذا ينطبق هذا الكلام كله على كل مقلدي الفقهاء الذين لا يرون ولاية الفقيه في الشأن العام.
اما من يرى ولاية الفقيه في الشأن العام فلا بد لمعرفة رأيه من الرجوع له في كتبه وفتاواه.
والنتيجة ان الدعوات التي ما فتئت ليلا ونهارا سرا وجهارا في الحث على الالتزام والزام جميع المؤمنين بتشخيصات معينة في الساحة بأي عنوان كان هي خارج الحدود الشرعية وتدخل في الافتراءعلى الله سبحانه وتعالى اذ ان ذلك داخل في فتوى غير الفقيه راجع
وقى الله المؤمنين مثل هذه العثرات وبصرهم بجادة الشريعة الغراء.
هناك 18 تعليقًا:
موضوع ثري، شكرا على المجهود الطيب
الاخ الكريم علي الحلواجي
بعد التحية والسلام
اتقدم لك بجزيل الشكر
على القراءة والتعليق
اسال الله سبحانه لنا ولكم التوفيق والسداد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطيبن الطاهرين
علق بعض أهل العلم والفضل على الموضوع وبما اني لا اعلم ان كان يرضى بنشر اسمه ام لا فلن أصرح باسمه الكريم وهذا نص ما قاله:
أحسنتم سيدنا السيد علوي البلادي . توضيحك لا غبار عليه .
أحببت أن اسألك عن النتيجة التي توصلت إليها أخيراً بعد التوضيح الوافي :
حيث قلت :
---اقتباس---
والنتيجة ان الدعوات التي ما فتئت ليلا ونهارا سرا وجهارا في الحث على الالتزام والزام جميع المؤمنين بتشخيصات معينة في الساحة بأي عنوان كان هي خارج الحدود الشرعية وتدخل في الافتراءعلى الله سبحانه وتعالى اذ ان ذلك داخل في فتوى غير الفقيه راجع (لا تفت فتذنب ذنبا عظيما) وقى الله المؤمنين مثل هذه العثرات وبصرهم بجادة الشريعة الغراء.
---نهاية الاقتباس---
1- لو كان هذا متحققاً فعلاً أليس يكون شاملاً للجميع بما فيهم الطرف المضاد ؟ لأن الجميع يدعي ذلك ، وأنه لديه قيادة معينة تستند إلى حجة ما مما يُدعى ، و دونك بيان الحجة فهو قد وضع النقاط على الحروف بحسب الظاهر الذي أفهمه .
2- هل لك أن تذكر لنا سيدنا العزيز ما هي تلك التشخيصات المعينة المطروحة في الساحة والتي يروّج لها أتباع من قصدتهم في هذه النتيجة الأخيرة بحيث يصل الأمر إلى حد الخروج عن الحدود الشرعية و الافتراء على الله تعالى ؟
انتهى كلامه زيد مقامه
وسأجيب على هذه المداخلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى
جواب مداخلة السيد الجليل:-
سماحة السيد الجليل انت من اهل العلم والفضل والتدقيق فتتبعك في الفقه وغيره بين جلي.
وفقرتي الاخيرة تشخيص لموضوع خارجي ليس فيه الزام لاحد بقبوله.
سماحة السيد الفاضل انت رجل متشرع تتقيد بالشرع وحدوده وتتكلم لغته واصطلاحاته فماذا تقصد بالقيادة تعريفا وحكما؟
سماحة السيد
لا يهمني ادعاء التبعية لقيادة فلان او علان من قبل هذا او ذاك فهذا يرتبط بعمله الشخصي ولست مسؤولا عن موقفه.
ولكن المصيبة الدينية ان يلزم البعض الناس باتباع قيادة فلان او علان في التشخيصات فاذا رأى مصلحة –مثلا- في هذا الخيار او ذاك فعلى الناس ان يلتزموا بتشخيصه بغض النظر عن رأيهم وبغض النظر عن تقليدهم ومرجعيتهم الفقهية وان من لا يقبل بذلك خارج عن المرجعية الدينية وفاقد للغطاء الشرعي وهو ضد العلماء ولا يقبل بالقيادة التي امر الاسلام باتباعها وطاعتها ونحو ذلك من الشعارات الكثيرة التي تنهمر على من يختلف في شيء من التقديرات والتشخيصات الموضوعية.
فعادت كلمة (القيادة) أقدس مفردة فقهية سياسية في حياتنا ومن أوضح بديهيات الفقه والدين.
ولك في الخطب العصماء والبيانات والاحاديث هنا وهناك ما يعجز عن حصره الاحصاء.
أليس ذلك من الافتاء بولاية فلان بغير علم؟ وأليس ذلك تطبيقا لفتوى الولاية في شخص معين ألا يمثل ذلك تنصيبا له كولي على الناس؟
ألا يعني ذلك الزام الناس بمختلف مراجع تقليدهم باتباع رؤية معينة؟
أتخفى هذه المخالفات الشرعية الواضحة على امثالك من الاذكياء؟
ولكني أحسبك تعلم وتسأل ليستفيد غيرك والا فلا يخطر بالبال خفاء مثل ذلك على أمثالك.
اما (بيان الحجة) فلم أرَ فيه أي الزام للناس برؤية تيار الوفاء.
علما ان سماحة العلامة الحجة المقداد صرح في
(النويدرات) بالمجلس العامر للأستاذ المتشرع عبدالوهاب حسين (حفظه الله تعالى ورعاه)
بتاريخ 3-8-2009م
بما يلي نصا:
المضمون الذي جاء في البيان هو المضمون الذي سمعناه وتأكدنا منه أكثر من مرة بل وكتبناه منهم بل هم من أشار علينا بالكتابه، وأنا الذي كتبته لأني كنت أحسن الفارسية بهذا المقدار، كتبته وتثبيتاًَ واحتياطاً للأمر قرأته عليهم وأمضوه،
انتهى ما اردت نقله من كلامه زيد عزه ومقامه.
سماحة السيد الجليل
تيار الوفاء فيما أفهم له إجازة من أحد مراجع الطائفة وهذا واضح من كلمات قادتهم المتكررة في مواقف شتى.
والبيان يتضمن نقلا لآراء أحد المراجع أخذوه كما يفصح بيانهم من المكتب ولا أدري ما هو اشكالك على مضامين البيان.
أقول ذلك برغم اني لست عضوا في هذا التيار تنظيميا فلي استقلاليتي كما تعلم في رؤيتي الفقهية والموضوعية.
علق سماحة السيد على جوابي الاخير بما يلي:
اقتباس: وفقرتي الاخيرة تشخيص لموضوع خارجي ليس فيه الزام لاحد بقبوله. عليكم السلام و حياك الله سماحة السيد الجليل . حنانيك سيدنا الجليل ، لست من الذين يقولون باثبات القيادة لأي كان إلا قيادة الفقهاء بالمعنى الذي يراه مرجع تقليدي فقط ، و لست مسؤولاً عن الآخرين ، فأي قيادة لا اراها قيادة إلا في الحدود الشرعية فقط الذي يحدده مرجع تقليدي ، هذا مع التسليم سلفاً بكون تلك القيادة قد ثبتت لها الفقهاهة فعلاً ، و إلا فلا قيادة حينئذ لأحد على أحد .
( و أما أنها قد ثبتت لها الفقهاهة فعلاً أم لا ، فهذا بحث آخر ) .
متابعة
اقتباس: فماذا تقصد بالقيادة تعريفا وحكما؟ القيادة لو ثبتت فهي قيادة الفقيه في الحدود التي أثبتها مرجع تقليدي كما قلت آنفاً لا غير . اقتباس: لا يهمني ادعاء التبعية لقيادة فلان او علان من قبل هذا او ذاك فهذا يرتبط بعمله الشخصي ولست مسؤولا عن موقفه. لا أخفيك سراً أن القيادة بما هي قيادة إذا كانت خارج الاطار الذي حدده مرجع التقليد فلا يمكن لي حسب الرؤية الفقهية تقليداً أن ألتزم بها . اقتباس: ولكن المصيبة الدينية ان يلزم البعض الناس باتباع قيادة فلان او علان في التشخيصات فاذا رأى مصلحة –مثلا- في هذا الخيار او ذاك فعلى الناس ان يلتزموا بتشخيصه بغض النظر عن رأيهم وبغض النظر عن تقليدهم ومرجعيتهم الفقهية وان من لا يقبل بذلك خارج عن المرجعية الدينية وفاقد للغطاء الشرعي وهو ضد العلماء ولا يقبل بالقيادة التي امر الاسلام باتباعها وطاعتها ونحو ذلك من الشعارات الكثيرة التي تنهمر على من يختلف في شيء من التقديرات والتشخيصات الموضوعية. فعادت كلمة (القيادة) أقدس مفردة فقهية سياسية في حياتنا ومن أوضح بديهيات الفقه والدين. ولك في الخطب العصماء والبيانات والاحاديث هنا وهناك ما يعجز عن حصره الاحصاء. أليس ذلك من الافتاء بولاية فلان بغير علم؟ وأليس ذلك تطبيقا لفتوى الولاية في شخص معين ألا يمثل ذلك تنصيبا له كولي على الناس؟ ألا يعني ذلك الزام الناس بمختلف مراجع تقليدهم باتباع رؤية معينة؟ أتخفى هذه المخالفات الشرعية الواضحة على امثالك من الاذكياء؟ ولكني أحسبك تعلم وتسأل ليستفيد غيرك والا فلا يخطر بالبال خفاء مثل ذلك على أمثالك اما (بيان الحجة) فلم أرَ فيه أي الزام للناس برؤية تيار الوفاء.
متابعة
علما ان سماحة العلامة الحجة المقداد صرح في (النويدرات) بالمجلس العامر للأستاذ المتشرع عبدالوهاب حسين (حفظه الله تعالى ورعاه) بتاريخ 3-8-2009م بما يلي نصا: المضمون الذي جاء في البيان هو المضمون الذي سمعناه وتأكدنا منه أكثر من مرة بل وكتبناه منهم بل هم من أشار علينا بالكتابه، وأنا الذي كتبته لأني كنت أحسن الفارسية بهذا المقدار، كتبته وتثبيتاًَ واحتياطاً للأمر قرأته عليهم وأمضوه، انتهى ما اردت نقله من كلامه زيد عزه ومقامه. سماحة السيد الجليل تيار الوفاء فيما أفهم له إجازة من أحد مراجع الطائفة وهذا واضح من كلمات قادتهم المتكررة في مواقف شتى. والبيان يتضمن نقلا لآراء أحد المراجع أخذوه كما يفصح بيانهم من المكتب ولا أدري ما هو اشكالك على مضامين البيان. سيدنا الجليل ، الطرف الآخر الذي تقصده يدعي كما يدعي تيار الوفاء بأن عنده إجازة من أحد مراجع الطائفة ، أما من هو فلا أعلم . و على هذا الأساس فهذه القيادة المدعاة للجميع الراجعة إلى اجازة أحد مراجع الطائفة ، إن كانت تصل في تشخيصاتها إلى حد سفك الدماء في أمر ما من الأمور التي يجب فيها الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بناءً على التزاحم بين الأهم و المهم بحسب التشخيص الفقهي الدقيق ، فإن هذا الأمر حينئذ يكون ملزماً للجميع بلا استثناء ، بل كما يقول سماحة المقدس الشيخ زين الدين قدس سره الشريف : هو من الجهاد في سبيل الله ، فقد قال بالنص : ( وإن كان تأثير أمره ونهيه في ذلك الشخص اكثر فائدة وجدوى للإسلام ، وجب عليه أن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر وإن أوجب ذلك الضرر الشديد، وكان ذلك من الجهاد في سبيل الله ، وليس من مجرّد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي تأريخ الإسلام أمثلة معروفة ومشهورة لذلك . )
. ولكن الشأن في الوصول إلى هذه الدرجة بحسب التشخيص الدقيق الذي يحدد مصير الناس في هذا الأمر ، إذ لا شك أن هذا الأمر ليس متروكاً للناس لكي يشخّصوا أن هذا مورد للتزاحم بين الأهم و المهم ، بل هو متروك للعلماء القادرين على التشخيص الدقيق في هذا المجال و الذين توجد عندهم إجازة شرعية من أحد المراجع إن لم يكونوا هم أنفسهم أو بعضهم ممن ثبت اجتهاده . و أما إذا كان التشخيص في قضية الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بالنسبة للشيء الذي اتفق على كونه من المعروف أو كونه من المنكر لا يصل إلى حد التزاحم بين الأهم والمهم ، فهل يلزم أحد من الفقهاء الناس إلى أن يعرّضوا انفسهم للخطر و الضرر ؟ يجيب الشيخ زين الدين قدس سره : ( يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (خامساً): ان يأمن القائم بهما من دخول الضرر عليه في نفسه او في ماله أو في عرضه ، أو على بعض المسلمين الآخرين الذين تحرّم في الإسلام نفوسهم وأعراضهم وأموالهم ، فإذا علم الرجل بأن أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر، يوجب الضرر كذلك ، أو ظن بوقوعه ، أو احتمله احتمالاً يوجب له الخوف من وقوعه سقط عنه التكليف به ولم يأثم بتركه ، وكذلك إذا لزم منه العسر والحرج الشديد. المسألة العاشرة: إذا علم المكلف بأن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر يوجب له ضرراً في نفسه أو في ماله كما ذكرنا ، وعلم ايضاً ان أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر يؤثران أثرهما المطلوب وإن دخل عليه الضرر بسببهما، وجب عليه أن يقدّم ما هو اكثر جدوى لدين الله من الأمرين المذكورين وأشذ أهمية في موازين الشريعة، فان كان دفع الضرر عن نفسه وماله أهمّ في حكم الشرع من تأثير أمره ونهيه في الشخص المأمور، سقط عنه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لذلك الشخص ولم يأثم بتركهما، بل ولزمه أن يدفع الضرر عن نفسه بتركهما ... ) . ( تكملة الفقرة هي الفقرة السابقة التي نقلتها من كلام الشخ زين الدين ) - و هذا الذي ذكره الشيخ زين الدين متفق عليه بين الفقهاء - وفي غير ذلك يا سيدنا ، فإنه لا إلزام لأحد بشيء من قرارات أو رؤى يرى بعض العلماء أو من ادعيت لهم القيادة ، إذ العبرة في الالزام إما بالتكليف الشرعي بالحكم الفقهي أو برؤية الفقيه الاستنباطية في الموضوعات الاستنباطية كما وضحتم في موضوعكم القيم يا سيدنا الجليل .
و لنضع النقاط على الحروف ، فما يدعيه الأخوة في الحركتين الوفاق و الوفاء - أعزهم الله - بأن لدى كل منهما مرجعية في التحرك ، فإن كانت تلك التشخيصات التي يصلون إليها في مجال التصدي للشؤون العامة ، و كان ذلك الشأن الفلاني العام مما يلزم فيه الأمر والنهي شرعاً بدون اختلاف فيه بين مراجع التقليد ، فإن الشأن كل الشأن حينئذ في تطبيق الكلام أعلاه من حيث تشخيص الأهمية و عدمها ، فهل يصح لي مثلاً أن أصدر أمراً بأن أقول للشباب : يله يا شباب هذا منكر فعليكم بفعل كذا و كذا من مثل حرق الاطارات و سد الشوارع بالحجارة أو غير ذلك إذا كنت أعلم بأن ذلك يسبب لي و للشباب بل و للناس الضرر ؟ لا لا و ألف لا ، لأن هذا تابع للتشخيص الفقهي للفقيه أو من استجاز من الفقيه ، ولا يملك الناس من أمثالي في ذلك أمراً ولا نهياً . وهنا يتفرع سؤال : هل أن المشاكل السياسية التي تعصف ببلادنا يجري فيها هذا القانون و طرق حلها لدى القيادات المدعاة في البلد تصنف ذلك في ضمن الأوامر و النواهي الشرعية ، بحيث يجري فيها القانون المتقدم الفقهي أم لا ؟ نلاحظ أن هنا رؤيتين لدى الأخوة من جماعتنا فس هذا المجال - على الرغم من اتفاقهم على أن خدمة الطائفة من الأمور المهمة و التي لا يجوز التهاون فيها - ، فرؤية تقول : بأن الرؤية الصحيحة للعلاج هو أن أتحرك خارج من خارج النظام ، ورؤية تقول بعكس ذلك ، و طبعاً لم تتشكل هاتان الرؤيتان إلا بعد مخاض عسير ، و قد مرّ الجميع بعاصفة التسعينات الخطيرة ، حيث تباينت الرؤى فيها أيضاً كما هو معلوم بين خطي الشيخ الجمري و الشيخ المدني ( يذكرنا هذا بسالفة المستبدة و المشروطة للسيد صاحب العروة و صاحب الكفاية رضوان الله عليهما ) ، و قد درس الجميع بعد انتهاء تلك الفترة النتائج المستخلصة منها ، فبعض توصل إلى أن الأمر لم يتغير ، فلا بد من مواصلة الاحتجاج على الحكومة ، و بعض يقول بأن الأمر قد تغير و أنه لا بد من العلاج من داخل العمل بالآليات المتاحة إلا في الأمور التي لا مجال فيها إلا الاستعانة بالشارع ( الناس ) من أجل حل قضية ما يصر الطرف الآخر على تمريرها رغماً على الجميع و لم ينفع العمل بالآليات المتاحة في الثني عنها و تغييرها بما يتوافق مع الرؤية الشرعية الصحيحة . ( هذا هو مكمن المشكلة هنا ) ، ومن هنا تباينت الرؤى . و عليه يا سيدنا الجليل ، أرى بأن تانقش هذه القضية من هذه الزاوية لا من الزاروية التي طرحتموها ، إذ لا شك أننا متفقون كبروياً على عدم قيادة أحد لأحد إلا في الحدود التي تتسع أو تضيق حسب مباني الفقهاء ، و إنما الخلاف هل أن هذه القيادات فعلاً قد اكتسبت الشرعية أم لا ؟ ظاهر كلامكم أنكم تقصدون قيادة معينة ، و موضوعكم هذا يكشف عن ذلك ، و لكم الحق في رفض اي قيادة إذا لم تتضح لكم الرؤية في قياديتها ، و من المعلوم لديكم و انتم من أساتذتنا أنه لا يجب عليكم الفحص عن كون هذه القيادة المدعاة هي قيادة فعلاً أم لا ، إلا في الحدود الواضحة التي تعلم من الشرع كونها من أوامر أو نواهيه بحسب التفصيل المعلوم لديكم ، بل و لا أتصور أن هذه القيادة المدعاة من قبل من لا تتفقون معهم في ذلك يلزمون أحداً باتباع رؤيتهم ، ولا عبرة بالأتباع من طلبة العلم أو غيرهم في اي بيان يصدر منهم ، فهم ( ما إيودون ولا ايجيبون بحسب تعبيرنا العامي ) . و أما بالنسبة لذكري بيان الحجة الذي اصدره الأخوة في تيار الوفاء ، فهم أدرى بما لديهم ، إلا أنه لا أحبذ الانشقاقات في صفوف المجتمع ، إذ بالصبر و التأني يمكن الوصول إلى النتائج المرجوة من خلال تنسيق العمل . و لي سؤال : ما هو الغرض من البيان ( بيان الحجة ) ؟ هل هو إلزام الناس بالتشخيص الذي يصل إليه الأخوة الكرام في تيار الوفاء أم هو شيء آخر ؟ فإن كان لإلزام الناس بتشخيصاتهم فيعود الأمر جدعاً و ينطبق عليهم ذلك الموضوع يا سيدنا حذو النعل بالنعل و الجوتي بالجوتي ، و إن كان يريد الأخوة الوصول إلى نقظة أن التحرك من قبلهم ما هو إلا تشخيص للأهم من المهم و أن ذلك الأهم هو من الشرع الشريف و أنه يلزم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في ذلك الأمر الأهم بحسب التشخيص بل هو جهاد في سبيل الله تعالى و بالتالي حتى لو لزم الوصول إلى الضرر الشديد من مثل سفك الدم و غيره فإنه لا إشكال في ذلك ، فإنه يمكن أن يقول لهم قائل بأن الأمر لم يصل إلى الحد الذي ترونه !!!!!!!!!!
http://www.hajr-network.net/hajrvb/showthread.php?t=402985606
جوابنا على مداخلة سماحة السيد:-
سيدنا الجليل ، الطرف الآخر الذي تقصده يدعي كما يدعي تيار الوفاء بأن عنده إجازة من أحد مراجع الطائفة ، أما من هو فلا أعلم .
-------------
سماحة السيد الجليل
هذا الذي تتفضل به لم يصل لعلمي وانما الذي أعرفه ادعائهم لمرجعية محلية بل سمعت افتخارا بنبرة عالية جدا بان المرجعية محلية لا تأخذ فهمها وقراراتها من الخارج.
----------
قلت: إن كانت تصل في تشخيصاتها إلى حد سفك الدماء في أمر ما من الأمور التي يجب فيها الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بناءً على التزاحم بين الأهم و المهم بحسب التشخيص الفقهي الدقيق ، فإن هذا الأمر حينئذ يكون ملزماً للجميع بلا استثناء.
----
مهلا مهلا سماحة السيد المبارك
من اين هذا الالزام؟
تحديد الاهم من المهم له حالتان.
احداهما:- ان يكون سلم الاهمية واضحا فقهيا مثل انقاذ الغريق في مقابل الصلاة، ولا اشكال في ذلك بعد الوضوح.
ثانيها:- ان يشوب هذا السلم بعض الغموض وهنا تحديد الاهم تارة يكون بنحو الفتوى باهمية سين على صاد فلا تلزم هذه الفتوى غير مقلدي صاحبها وأخرى تكون بنحو الحكم الولائي وهذه الاخيرة لا تصدر من فقيه لا يرى الولاية للفقهاء قطعا كالزعيم الخوئي رحمه الله تعالى.
وان صدرت من فقيه يرى الولاية فهي تلزم من يرى الولاية اجتهادا او تقليدا وليس في ذلك الزام لجميع المؤمنين.
اما ما تفضلت بنقله عن الشيخ زين الدين قدس سره فلا يعبر عن رأي غيره.
قلت:
و أما بالنسبة لذكري بيان الحجة الذي اصدره الأخوة في تيار الوفاء ، فهم أدرى بما لديهم ، إلا أنه لا أحبذ الانشقاقات في صفوف المجتمع ، إذ بالصبر و التأني يمكن الوصول إلى النتائج المرجوة من خلال تنسيق العمل .
-----
اقول:
حبذا الحوار حتى التوافق على طريق يؤدي لخير الجميع ولكن ما اعرفه ان طرفا مستميت في طلب ذلك وآخر مستميت في التسليم للقيادة وما عشت اراك الدهر عجبا!
------
قلت:
و لي سؤال : ما هو الغرض من البيان ( بيان الحجة ) ؟ هل هو إلزام الناس بالتشخيص الذي يصل إليه الأخوة الكرام في تيار الوفاء أم هو شيء آخر ؟ فإن كان لإلزام الناس بتشخيصاتهم فيعود الأمر جدعاً و ينطبق عليهم ذلك الموضوع يا سيدنا حذو النعل بالنعل و الجوتي بالجوتي ، و إن كان يريد الأخوة الوصول إلى نقظة أن التحرك من قبلهم ما هو إلا تشخيص للأهم من المهم و أن ذلك الأهم هو من الشرع الشريف و أنه يلزم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في ذلك الأمر الأهم بحسب التشخيص بل هو جهاد في سبيل الله تعالى و بالتالي حتى لو لزم الوصول إلى الضرر الشديد من مثل سفك الدم و غيره فإنه لا إشكال في ذلك ، فإنه يمكن أن يقول لهم قائل بأن الأمر لم يصل إلى الحد الذي ترونه.
---
اقول:
لا يخفى على سماحة السيد ان من حق كل احد ان يمارس اقناع الاخرين بصحة وجهة نظره في التشخيص حتى يتوافق مع نظره في التشخيص فاذا حصل التوافق جرى عليه الحكم الكلي الذي يتبع فيه مرجع تقليده.
وان لم يحصل التوافق لم يجر بحقه التطبيق.
فليت الجميع يلتزم بممارسة الحوار والنقد والاقناع دون الزام بعناوين يدعى انها دينية فقهية كدعوى القيادة والمرجعية المحلية وولاية الفقيه والشرعية وغيرها من الالقاب والعناوين الخادعة.
سماحة السيد العزيز
كما اسلفت لست عضوا في حركة او تيار الوفاء ولست طرفا في اصدار بيان الحجة ولا املك صلاحية النطق باسمهم فلتوجه الاسئلة لهم.
ولكن لا يمكن تحميل البيان فوق ما يحتمل فليس فيه اي شمة الزام ويتضمن آراء فقهية منقولة.
فلا ارى وجها للدخول في النوايا التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى وانما علينا ان نحمل فعل المؤمن على الصحة.
فالبيان وأدبيات اصحابه تكرر الدعوة للحوار وتؤكد على نفي الالزام بلغة صرحية واضحة في منتهى الشفافية.
أجل يؤكدون على حصولهم على اجازة احد المراجع لنفي التهمة عنهم وهذا من حقهم لكن هذا لا يعني بحال من الاحوال الزام الاخرين.
تعقيب سماحة السيد:
اقتباس:
مهلا مهلا ..... السيد المبارك
من اين هذا الالزام؟
تحديد الاهم من المهم له حالتان.
احداهما:- ان يكون سلم الاهمية واضحا فقهيا مثل انقاذ الغريق في مقابل الصلاة، ولا اشكال في ذلك بعد الوضوح.
ثانيها:- ان يشوب هذا السلم بعض الغموض وهنا تحديد الاهم تارة يكون بنحو الفتوى باهمية سين على صاد فلا تلزم هذه الفتوى غير مقلدي صاحبها وأخرى تكون بنحو الحكم الولائي وهذه الاخيرة لا تصدر من فقيه لا يرى الولاية للفقهاء قطعا كالزعيم الخوئي رحمه الله تعالى.
وان صدرت من فقيه يرى الولاية فهي تلزم من يرى الولاية اجتهادا او تقليدا وليس في ذلك الزام لجميع المؤمنين.
اما ما تفضلت بنقله عن الشيخ زين الدين قدس سره فلا يعبر عن رأي غيره.
سماحة السيد الميمون
أنا قلت :
اقتباس:
إن كانت تصل في تشخيصاتها إلى حد سفك الدماء في أمر ما من الأمور التي يجب فيها الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بناءً على التزاحم بين الأهم و المهم بحسب التشخيص الفقهي الدقيق ، فإن هذا الأمر حينئذ يكون ملزماً للجميع بلا استثناء
لاحظوا الملون سيدنا ، فإنه يشير إلى اتفاقنا في هذا الأمر ، إذ أن التشخيصات بعد معرفة أن هذا الأمر مما يلزم فيه الأمر و النهي و اتفقت كلمات الفقهاء في كونه من المعروف أو المنكر ، وهذا ما اتفقت عليه كلمات من اطلعت على رسائلهم العملية :
1- السيد الخوئي قدس سره :
الخامس : أن لا يلزم من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ضرر في النفس أو في العرض أو في المال على الآمر أو على غيره من المسلمين ، فإذا لزم الضرر عليه أو على غيره من المسلمين لم يجب شيء ، و الظاهر أنه لا فرق بين العلم بلزوم الضرر و الظن به والاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف ، هذا فيما إذا لم يحرز تأثير الأمر أو النهي ، و أما إذا أحرز ذلك فلابد من رعاية الأهمية ، فقد يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مع العلم بترتب الضرر أيضاً ، فضلاً عن الظن به أو احتماله .
2- الشيخ الوحيد الخراساني :
لم يعلق على العبارة السابقة .
3- الشيخ الفياض :
نفس العبارة السابقة .
4- السيد السيستاني :
الخامس : أن لا يلزم من الأمر بالمعوف و النهي عن المنكر ضرر على الآمر في نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به ، وكذا لا يلزم منه وقوعه في حرج لا يتحمله ، فإذا لزم الضرر أو الحرج لم يجب عليه ذلك ، إلا إذا أحرز كونه بمثابة من الأهمية عند الشارع المقدس يهون دونه تحمل الضرر أو الحرج ، و الظاهر أنه لا فرق فيما ذكر بين العلم بلزوم الضرر أو الظن به أو الاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف . و إذا كان في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوف الاضرار ببعض المسلمين في نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به فالظاهر سقوط وجوبهما ، نعم إذا كان المعروف و المنكر من الأمور المهمة شرعاً فلا بد من الموازنة بين الجانبين بلحاظ قوة الاحتمال و أهمية المحتمل ، فربما لا يحكم بسقوط الوجوب و ربما يحكم به .
هذه كلماتهم و هي تتفق مع ما طرحه الشيخ زين الدين في الفقرة التي نقلتها من كتابه .
اجبته بما يلي:
سماحة السيد
لا نزاع في تقديم الاهم على المهم في مقام التزاحم من حيث فتوى الفقهاء فهذه النقطة ليست محل نقاش وانما الكلام كل الكلام في امرين:-
أحدهما- موضوع التهويل من خيار نشاط المعارضة خارج قبة البرلمان بحيث صور ان ذلك سيؤدي الى سفك الدماء وغيرها من الاضرار والسؤال من الذي يملك تقييم الموقف غير المكلف نفسه لقد خلقت لنا بدعة القيادة لتقوم بالتقدير وعلى الناس تقليدها في ذلك في الوقت الذي لا اعرف وجها للوكالة والانابة في الموضوع الصرف.
سبحان الله من اي فتوى ومن اي رسالة جاء هذا البناء؟
والاخر- موضوع الجزم باهمية هذا على ذاك من هو المخول بهذا الحكم؟
هل هو الفقيه؟ وبنحو الفتوى ام الحكم الولائي؟
ام القيادة التي يريد البعض الزام الناس بها والا فهم في النار؟
فهل على الناس التخلي عن مرجع تقليدهم لصالح القيادة المحلية؟
لقد خلطت الاوراق وضاعت مفاهيم الدين.
لا اعرف احدا يقلد مرجعية محلية فالناس بين الخوئي والسيستاني وغيرهما من المراجع الكرام ولكن في تشخيص الموضوع وتحديد الاهم من المهم بيد واحدة لها ولاية فتوائية وحكمية حصرية هكذا هو الطرح ومن تسول له نفسه الاختلاف فهو خارجي ضد العلماء والمرجعية وخارج عن الشرعية.
فانا لله وانا اليه راجعون.
http://www.wahajr.net/hajrvb/showthread.php?t=402985606
واضفت:
عفوا سماحة السيد
قرأت مشاركتك عبر الايميل فظننت ان هذه العبارة (إذ لا شك أن هذا الأمر ليس متروكاً للناس لكي يشخّصوا أن هذا مورد للتزاحم بين الأهم و المهم ، بل هو متروك للعلماء القادرين على التشخيص الدقيق في هذا المجال و الذين توجد عندهم إجازة شرعية من أحد المراجع إن لم يكونوا هم أنفسهم أو بعضهم ممن ثبت اجتهاده .) من كلام الشيخ زين الدين فرددت بانه لا يمثل راي غيره
ولكن الحمد لله لم يكن ذلك من كلامه رحمه الله تعالى
والخلاصة ان من قال بان تحديد الاهم في مقابل المهم بيد فلان او علان.
الامر كما ذكرته لك ان كان تحديدا للكلي فهو فتوى وان كان تحديدا وتشخيصا للموضوع الخارجي فهو حكم ولائي ولا يملك احد فرض رؤيته على غيره.
متابعة الحوار
اضاف سماحة السيد ما يلي:
أولاً : سيدنا هؤلاء الذين يهوّلون هل هم أنفسهم القادة أم غيرهم ؟
ثانياً : إذا فرضنا أن الذين يهوّلون ذلك هل مجرد اقامة صلاة الجمعة يكون مظهراً للقيادة أم أن هناك شيئاً آخر اضطلعوا به غير ذلك ؟
ثالثاً : سيدنا ما هي تلك الأشياء التي صدرت من هؤلاء بحيث اصبحت هدفاً لنقدكم ؟ هل هو مجرد الادعاء بأن القيادة محلية أم شيء آ
فاجبته بما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة السيد الجليل العزيز
يعلم الله سبحانه مدى حبي واخلاصي لكل من اختلف معهم في منهج وطريقة الاداء في الساحة المحلية.
داعيك لا يمثل شيئا ولا يهم من أمري شيء انما المهم هو هذه الطائفة ومصالح الوطن،
الا تستحق هذه الامة التنازل والتضحية من أجل احقاق حقوقها؟.
ما اعلمه ولا ارى صلاحا في البوح به كثير جدا فدعنا من هذا والرجاء يحدوني ويحدو كل شريف في هذا البلد في ان يتنازل كل طرف عن بعض مواقفه حتى يتم التوافق من اجل المصلحة العامة للجميع.
اما جوابي على اسئلتك فكالتالي:
1- من حق كل صاحب وجهة نظر في الموضوعات ان يحاول جاهدا اقناع الآخرين بها ولكن دون الالزام الديني بها ومن ينادون بالالزام ايا كانو الا يجب تبصيرهم باحكام الشريعة ونهيهم عن المنهج الخاطئ؟
اكل هذا الضجيج لا يستحق كلمة؟
الا ترى كثيرا من توجيهات سماحة المرجع الاعلى السيد السيستاني مد ظله يذيلها مضمونا بانها غير ملزمة وانها لا تحمل صفة الفتوى ولا الحكم الولائي؟
بينما في ساحتنا تجد عنوان الالزام بارزا فهل يتوافق هذا مع المعايير الفقهية؟
هب انه لا توجيه بالالزام ولكن اليس هذا الوهم وقع فيه الكثيرون؟
الا يجب تعليم احكام دين الله خصوصا في قضايا تمثل أهمية بالغة؟
2- صلاة الجمعة من الشعائر الاسلامية العظيمة واقامتها مظهر من مظاهر عزتنا ورفعة شأننا فما ربطها بموضعنا؟.
3- بيانات وتصريحات وخطب شتى تتضمن الالزام الديني ووجوب التبعية للقيادة المحلية الواحدة وعدم جواز مخالفتها هذه المضامين اما ان تكون حقة فيتم اقرارها واما ان تكون باطلة فلا بد من تغييرها وابلاغ الناس عن خطئها وتبيان الحق لهم.
اضاف سماحة السيد:
سماحة السيد علوي السيد سعيد
1- لم اسمع يوماً ما بأن القيادة المدعاة للطرف الآخرالذي تتحدثون عنها تلزم الآخرين بآراءها ، فضلاً عن ادعاءها القيادة ، و ادعاء الناس القيادة لتلك الشخصية التي تقصدونها ناتج عن حركة معينة ركزت هذا المعنى في نفوس الناس ، وهذه الحركة تركزت في حادثة الأحوال الشخصية بشكل واضح ، و هذه القيادة في هذا الجانب يتعلق بالحكم الشرعي و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، و سحب القضية إلى أوسع من ذلك يحتاج إلى دليل ، ولكن الناس يسحبونه إلى أبعد من ذلك ، و ليس من اللازم بيان خطأ ذلك ، ما دام الكل يتحرك في إطار الشرع الشريف ولا يترتب لوازم مخالفة للشرع الشريف .
2- نهي القيادة - إن تحققت القيادة فعلاً بالمعنى الذي تصورتموه لا بالمعنى الذي ذكرته اعلاه - الناس عن هذا الضجيج ليس لازماً ، و ذلك لأن النهي عن الاعتقاد المعين في شخص معين ما دام لا يترتب عليه الأثر الشرعي لا يكون لازماً ، و من غير الصحيح أن يفسّق أحد أحداً لأنه لم يعتنق قيادة فلان أو يؤيدها ، إذ بالعكس فإن أدبيات المعتنقين الكبار لأدبيات ذلك العالم الجليل لا يلزمون أحداً ولا يفسقون أحداً إذا لم يلتزم بما يقوله ذلك العالم الجليل ، و ها هي الوفاق قد خالفت بعض نصائح ذلك العالم الجليل فهل فسّقهم أحد ؟ نعم انتقدوا على مخالفتهم لنصيحة ذلك العالم الجليل ، والانتقاد شيء و التفسيق شيء آخر !!
3- هؤلاء الذين يرون القيادة لذلك العالم الجليل إنما ينطلقون من رؤى و معطيات معينة صدرت عن بعض الفقهاء كالسيد كاظم الحائري و غيره ، و بالتالي فإن الأمر ليس من لا شيء كما تصورون يا سماحة السيد ، ولكن ليس معنى ذلك تجاوز الأحكام الفقهية لكل المراجع بحيث يفرض علينا هذا العالم الجليل رؤى لا تتفق مع الشرع الشريف و مع آراء المراجع الكرام ، بل لا بد أن تدور في فلكها .
4- هل لكم أن تحصوا لنا قرارات صدرت عن هذا العالم الجليل تخالف و تعاكس آراء من لا يتبون نظرية ولاية الفقيه الواسعة كالسيد الخوئي و السيد السيستاني ؟
ونسألكم الدعاء .
فاجبته بما يلي:
سماحة السيد الكريم
1+4- العالم الجليل الذي تشير له محل اعزاز وفخر واعتزاز فخدماته الدينية الجليلة لا يمكن ان ينكرها عدو فضلا عن محب وهل تغطى الشمس بغربال؟.
فاخلاصه وجهاده ومواقفه وما قدمه ويقدمه لهذا البلد خارجة عن حد الاحصاء.
ولم أشر لاحد بعينه فيما قلت فموقفي المعارض بشدة من منطلق ديني يستهدف منهجا وطريقة وعملا يمارس على الارض لم أحدد من يمارسه بالفعل وربما لا يراه ولم يجده سماحتكم على الارض وان رأيته كما أرى كفي.
ففي الوقت الذي لست في مقام النفي ولا الاثبات في نسبة صدور الفعل لاحد معين لست في وارد نقل مواقف لاي كان.
على انه يجب حمل اصحاب هذا النهج والدعاوى على الخير ولا يمكن قبول الاساءة لهم لا من قريب ولا من بعيد فهم على كل حال اصحاب جهاد وتدين ويدافعون عن مصالح البلاد والعباد.
فلا يسمح ديننا ولا شيمتنا ان ننال من احد فمهما حصلت مخالفات هنا او هناك فان الحكم هو الحمل على الخير والتماس العذر.
فلست حاكما على أحد بسوء ولا قاضيا على احد بجريرة وانما أدين مواقف ومنهجا معينا راجيا الاصلاح.
لا يهمني اثبات الامر بالخارج في هذا الشخص او ذاك في هذا التيار او ذاك.
انما يهمني ان أضع يدي على الخطأ في مفهومه وكليته وأقول بلا مواربة انه خطأ.
اما ان هذا وقع فيه هذا او ذاك او لم يقع فيه فهذا أمر لست في وارده ولا ارى داعيا له.
برغم ان ما شاهدته وقرأته كثير جدا الا ان البحث عن المصاديق والاشارة لها ليس شغلي.
فعسى ان لا يرى أحد انطباقها على أحد من الانس وان من ينهج هذا المنهج هم الجن او الغول او أي مخلوقات لا تعيش معنا أي ضير في ذلك؟.
احمد الله تبارك وتعالى ان كنت فعلا لا ترى مصداقا على الارض في أحد واعتبر ما قلته مجرد فرض.
ما رأيته منهجا منظرا له على مستوى عالي وعلى اساس انه دين الله سبحانه.
وان كنت لم ترَ او تسمع بهذا التنظير والطرح بغض النظر عن من يصدر منه فهنيئا لك ثم هنيئا لك وربما من الخير ان لا تعرف ولا تطلع على ذلك.
أقدر حجم الصدمة وعدم استيعاب ما أقول نظرا للهالة الكبرى للجهة التي يمكن ان تصدر منها هذه المخالفة.
لا وأصيك بإعادة مطالعة المقالين والتأمل في المطالب العلمية فيهما فانت العارف ولكن الذكرى تنفع المؤمنين فحبذا لو تتأمل في ما كتبت تاركا المصاديق التي لا تؤثر على المطلب العلمي.
فليكن الحديث هناك في التأسيس وليس البحث عن المصاديق.
2- هل حقا تعتقد ان جهل الناس بالحكم الشرعي واعتقادهم الخاطئ بان شخصا ما يمثل قيادة تكون تشخيصاتها ملزمة دينيا للناس، ليس فيه محذور شرعي ولا يجب تعليمهم الحكم الشرعي الصحيح؟
ان هذا الاعتقاد الخاطئ لازمه فسق المختلف معه وهذا ما يشاهد من تطبيقات الناس ورمي المخالفين بالخروج على الشرعية وانهم ضد العلماء والمرجعية وولاية الفقيه وغيرها من الاوصاف المساوقة للمخالفة الشرعية والتي لا تعد ولا تحصى أكل ذلك لا يمثل مخالفة ولا محذورا شرعيا بحيث يصح ابقاء هذا الجهل؟ وابقاء اعتقادهم بذلك؟
الا يعني ذلك انتشار الفتنة والشقاق بين المؤمنين؟
الا يشكل ذلك خطرا على مفاهيم الدين وتعاليمه؟
الا يشكل ذلك خطرا اضافيا على الدين مستقبلا حيث قد يطبق ذلك على أشخاص آخرين يعلم الله سبحانه ما الذي ستؤل الامور اليه على أيديهم حينما تطبق تلك المفاهيم عليهم.
ان لم يبلغ الامر هذه الدرجة افلا يحسن على الاقل التنبيه والتبصير بالسلوك السوي؟.
انه لامر في غاية الغرابة.
3- الولاية لا يعطيها الفقيه لغير الفقيه ولا حتى للفقيه فهي ان ثبتت ثبتت بحسب فتوى من يراها وضمن الحدود التي يرها بالنسبة له ولمقلديه ولا تلزم غير من يلقده ولا افقه معنى لاعطاء الولاية من قبل فقيه لشخص آخر.
وليس في ما اشرت له اعطاء أدنى ولاية من قريب ولا بعيد ومثل هذه الحكايات والتسويقات لم اتصور انها تمشي على امثالكم ولو صحت –وهي غير صحيحة قطعا- فلا أثر لها عمليا خصوصا بالنسبة لمقلدي المراجع المعروفين.
المقصود من الفقرة الاخيرة ما يرتبط بالولاية في الشأن العام بينما الفقهاء يعطون ضمن وكالاتهم اجازة وصلاحية في قبض الخمس والتصرف في الاوقاف وحفظ اموال القصر والغيب ونحوها من الامور الحسبية وهذا المقدار متوفر عند الكثيرين من وكلاء المراجع اما المقدار الذي نفيته فهو الولاية في الشأن العام
إرسال تعليق