كيف يعقل الاحتياط بالافطار وهل الاحتياط باتمام الصيام يعني وجوب القضاء احتياطا ايضا؟
قال السيد السيستاني في منهاج الصالحين:
مسألة 1012: إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار على الأحوط لزوماً خصوصاً إذا كان ناوياً للسفر من الليل، وإن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام على الأحوط لزوماً لا سيما إذا لم يكن ناوياً للسفر من الليل.
فما هو وجه الاحتياط هنا؟
قال السيد السيستاني في منهاج الصالحين:
مسألة 1012: إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار على الأحوط لزوماً خصوصاً إذا كان ناوياً للسفر من الليل، وإن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام على الأحوط لزوماً لا سيما إذا لم يكن ناوياً للسفر من الليل.
فما هو وجه الاحتياط هنا؟