السبت، 22 مارس 2008

السيد الخوئي (ره) مخطئ؟! أو انا مغرور؟!

المرحوم مرجع الطائفة السيد الخوئي ره
خلال السنة الاولى التي توجهت فيها لقم المقدسة وبالتحديد عام 1991م اطلعت فيها على فتوى سيد اساتذتنا المرحوم آية الله العظمى الخوئي قدس سره المتضمنة لوجوب ان يكون الخمس بمقدار الربع احيانا!.

لست مازحا نعم الفتوى تنص على وجوب دفع الخمس بمقدار الخمس تارة وبمقدار الربع تارة اخرى واليك نص الفتوى:
سؤال 437 : ما هي الأمور التي يجب إخراج خمسها وما هي الأمور التي يجب فيها الربع ؟ الخوئي : إذا حصل له ربح وجاء رأس سنته وجب إخراج خمسها ، فإن لم تخرج خمس هذا الربح وبقي عندك كما هو وربحت السنة اللاحقة أيضا وأردت أن تخرج خمس ذلك الربح الذي عندك من السنة الماضية بهذا الربح الذي حصل لك في السنة اللاحقة وجب أن تخرج الربع .
صراط النجاة - ج 1 - ص 169 – 170.
وهنا خال لي ان السيد الخوئي رحمه الله مخطئ فالفريضة الواجبة بنص القرآن الكريم واجماع المسلمين هي الخمس فكيف ارتفعت الى الربع؟ قال تعالى:
وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {الأنفال/41}
قلبتها يمينا وشمالا فلم ار لهذه الفتوى وجها صحيحا فلم نسمع بالربع في الخمس ولم يتفوه بهذه النسبة احد من الفقهاء قديما وحديثا.
توجهت لاحد فضلاء الحوزة وتحاورت معه في هذه المسألة والمفاجئة هي اننا اجمعنا على خطأ سيد اساتذتنا (قده) بل اشاد بذكائي حيث دخلنا في مناقشات مطولة لحيثيات المسألة وجوانبها.
اجل فالسيد الخوئي قدس سره بشر وليس معصوما من الخطأ قلت في نفسي ماذا افعل بعد هذا الاكتشاف المهم؟!.

دخول الأستاذ على الخط


استاذنا المعظم حفظه الله

بعد انتهاء درس استاذنا المعظم آية الله السيد محمود الهاشمي دام ظله اقتربت منه بخيلاء وغرور

لاستعرض عضلاتي حتى ينضم لاجماعنا حتى يثبت خطأ سيدنا الخوئي رحمه الله اطلعته مد ظله على الفتوى وتسائلت عن سر الربع ولماذا افتى السيد رحمه الله بالربع؟
وربما قلت له بان السيد مخطئ.
فقد عودتنا الحوزة العلمية على حرية النقاش والبحث العلمي ولكن لا اتذكر بالدقة مجمل التفاصيل والكلام الذي طرحته انذاك.
بدا لي بان سيدي الاستاذ دامت بركاته تفاجأ بنسبة الربع حيث اطرق مليا....
وهنا زادت ثقتي بالاكتشاف العظيم الذي اتفق فيه معي احد الفضلاء وكدت اطير فرحا وغرورا فسوف يسجل التاريخ للسيد علوي اكتشاف خطأ زعيم الحوزة وسيد الفقهاء والمجتهدين ولك ان تتصور حجم هذا الاكتشاف وما يعنيه وما يترتب عليه من تداعيات!.
اجل فهذا الفقيه والاستاذ القدير الذي هو من تلامذة السيد الخوئي (ره) لم يسمع بالربع ولم تتبق سوى لحظات لينضم لاجماعنا لينتهي الامر بالتخطئة الجزمية للسيد الخوئي رحمه الله تعالى.
خيبة امل
رفع الاستاذ مد ظله راسه واجاب بما يرفع الغشاوة وشرح المسألة فانفصم الاجماع واعترفت بخطئي في تخطئة استاذ اساتذتنا وصار راييي موافقا لبدعة الربع!.
نعم فمسألة الربع ليست سوى زواج بين مسألة فقهية ومسألة رياضية وليست بدعة الا في الاسم.
لقد مرت سنون طويلة على هذه المسألة ولا اتذكر بالدقة تفاصيل حديث الاستاذ دام ظله ولكن اتضحت لي الصورة وفي هذا المقال اهدف لايصال رسالتين:-
احداهما- يجب التخلي عن الغرور العلمي فلا يصح التسرع بالحكم واتخاذ القرار وتخطئة الاخرين ويجب التروي في اصدار الاحكام.
والاخرى- توضيح مسألة الربع صحيح ان المسألة لم تطرح في الرسالة العملية بصيغة الربع ولكن مضمونها مذكور في منهاج الصالحين واليك المسألة مع شرحها من قبلنا.
( مسألة 1250 ) : إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه تدريجا من ربح السنة الثانية لم يحسب ما يدفعه من المؤن ، بل يجب فيه الخمس ، وكذا لو صالحه الحاكم على مبلغ في الذمة فإن وفاءه من أرباح السنة الثانية لا يكون من المؤن ، بل يجب فيه الخمس إذا كان مال المصالحة عوضا عن خمس عين موجودة ، وإذا كان عوضا عن خمس عين أو أعيان تالفة فوفاؤه يحسب من المؤن ، ولا خمس فيه .
منهاج الصالحين - السيد الخوئي - ج 1 - ص 345.
خذ مثالا للتوضيح اشترى زيد أرضا وحل رأس السنة ولم يخمسها ولكنه يريد دفع الخمس مقسطا كل شهر من ارباح السنة الجديدة (الرواتب الجديدة) فاذا فرضنا قيمة الارض اربعين الف دينار فعليه ان يدفع عشرة الاف دينار.
حيث ان المال الذي يدفعه خمسا عن مال غير تالف (الارض) ليس من مؤنة السنة الجديدة فيجب عليه ان يدفع خمس الارض من مال مخمس والنتيجة يجب ان يدفع ثمانية الاف دينار مخمسة خمسا عن الارض وحتى تكون الثمانية آلاف مخمسة يلزم ان يخمس مبلغا مجموعه يساوي عشرة الاف دينار فيدفع الفي دينار خمسا عن العشرة آلاف فيبقى له ثمانية آلاف مخمسة فيدفعها خمسا عن الارض فصار مجموع المدفوع عبارة عن 2000+8000=10000 وهو يساوي ربع قيمة الارض.
فالاضافة (2000) عبارة عن ربع الخمس والمجموع (10000) ربع قيمة الارض.
ولنتبع ذلك بمجموعو استفتاءات ترتبط بمسألة الربع للاعلام السيد الخوئي استاذنا المرحوم آية الله العظمى الشيخ التبريزي (ره) آية الله العظمى السيد السيستاني:-



الاستاذ الشيخ التبريزي ره

.المرجع السيد السيستاني حفظه الله تعالى


المورد الاول:-
صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي - ج 1 - ص 170
سؤال 438 : شخص استدان مبلغا من المال ووظفه في عمل زراعي ثم صار من إنتاج هذا المشروع يوفي دينه حتى وفاه كاملا ، وأصبح المشروع ملكا له وهو ينتج له أرباحا سنوية ، هل يجب أن يخمس هذا المشروع على أساس قيمته السابقة أم على أساس قيمته الحالية ، مع العلم أن القيمة الحالية قد ارتفعت ارتفاعا كبيرا ؟.
الخوئي : بعد ما وفيت ديونك فاللازم أن تخرج ربع ما وفيت به ديونك التي صرفتها في عملك الزراعي الباقي لك ، إذا كنت وفيت من أرباح ذلك المشروع فالواجب دفع الخمس لكن بقدر الربع حتى يصير خمسا على نفس المبلغ الذي تسد به دينك ، ولا تعتبر القيمة الحالية في ذلك .

التبريزي : في مفروض السؤال : يخمس ذلك المشروع على أساس قيمته الحالية .
المورد الثاني:-
صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي - ج 2 - ص 182
سؤال 562 : لو دفع المكلف قسما من ثمن تاكسي اشتراها للعمل ، وبقي عليه قسما أخر دين ، والآن يريد أن يخمس ( حيث لم يكن مخمسا في السابق ) هل يجب عليه تخميس الثمن بكامله ، أم ما دفع فقط ، أم لا يخمس شيئا لأن التاكسي باب لمعيشته ؟
الخوئي : يخمس ما دفع من قيمتها .
التبريزي: إذا كان المال المدفوع ثمنا للتاكسي من أرباح سنته ، وكان بمقدار مؤونة تلك السنة فلا خمس فيه ، ويخمس الزائد إن كان ، وأما مقدار الدين فلا خمس فيه في سنة الشراء ، بل يخمسه بمقدار ما أدى من الدين في السنوات الآتية بربحها بعد تخميس ذلك الربح ، وبالجملة عليه أن يدفع الربع .
المورد الثالث:-
صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي - ج 3 - ص 121
س 635 : بنيت دارا للسكنى من مال ، جزء منه قرض من الحكومة ، والجزء الثاني مال مخمس ، والجزء الثالث والأخير أرباح أثناء السنة ، وقد حال الحول على هذه الدار دون أن أستفيد منها ، فلو فرضنا أن المال المصروف في البناء عشرون ألف دينارا ، عشرة منه قرض الحكومة ، وخمسة مال مخمس ، وخمسة أرباح السنة ، وأن الدار عندما حال عليها الحول كانت قيمتها تفوق المال المصروف في بنائها ، ولنفرض أنها تساوي خمسة وعشرون ألفا ( عند الحول ) فكيف نقوم بتخميس هذه الدار ؟
الخوئي : أما بالنسبة إلى الجزء الثالث فتخمس من قيمة البناء بمقدار ما يقع من البناء بإزاء هذا الجزء من المال ، وإذا كان التخميس بمال غير مخمس فعليك دفع الربع بدل الخمس فتكون قد خمست هذا المال أيضا . وأما بالنسبة إلى الجزء الأول فإذا سددت هذا القرض أو بعضه قبل سنة السكنى خمست من قيمة البناء ما يقع بإزاءه ، إن كان التسديد من أرباح نفس السنة ، وتدفع الربع إذا كان التخميس بمال غير مخمس ، كما ذكرنا ، وخمست نفس المبلغ إن كان التسديد من أرباح سنين سابقة غير مخمسة ، يعني تخمس المال أولا ثم تسدد الدين من الأربعة أخماس الباقية ، أما إذا سددته في سنة السكنى ، أو بعدها ، فلا خمس بالنسبة إليه .
المورد الرابع:-
صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي - ج 3 - ص 128 - 129
س 383 : شخص يملك ( ( مائة ألف ريال ) ) وضعها في تجارة ، قبل أن يحول عليها الحول ، وتأخر ظهور الربح حتى حال عليها الحول ، لكن لو سحبها لتضرر ماليا ، هل يجوز له أن ينتظر بيع هذه الصفقة التجارية ثم يخمس ، ولا يوجد عنده مال آخر ليخرج الربع ، أو يوجد ولكن في ذلك عسر عليه ؟
الخوئي : يتعلق الخمس بالبضاعة المسماة عند حلول الحول على المبلغ. التبريزي : في مفروض السؤال : ينقل الخمس إلى ذمته بالمداورة مع الحاكم الشرعي ، أو وكيله ، ثم يدفع الخمس تدريجا ، وإذا دفعه من الربح اللاحق يعطي الربع .
المورد الخامس:-
استفتاءات - السيد السيستاني - ص 580 - 581
2299 . السؤال : لدي أرض قيمتها 50000 ريال للاستثمار وفي بداية تخميسي طلب مني أحد وكلائكم إضافة إلى خمسها وهو ( 10000 ريال ) ربع الخمس ( 2500 ريال ) فما حكم المسألة وما علة ربع الخمس ؟ الجواب : السر فيه أنه يجب عليك دفع الخمس من مال مخمس حيث إنك لا تخرج خمس الأرض من نفسها وإنما تدفعه من سائر الأرباح وهي لم تخمس فتكون قد صرفت الربح في غير المؤونة ولذلك وجب دفع الربع منه ليكون الخمس من مال مخمس .
تنويه:
القراء الاعزاء ليس ما ذكر في السرد معبرا عن مشاعر حقيقة تعتمل في نفس الكاتب اثناء تسلسل وقوع الاحداث ولكنه مجرد اسلوب تشويقي للاستفادة من هذه المسألة الفقهية ذات البعد الرياضي فلم يكن يختلج في صدر الكاتب سوى البحث عن الحقيقة وفهم المسألة على حقيقتها وهذا ما دعاني أسال أهل الفن والاختصاص فما ذكرته تصوير خيالي لغرض شد الانتباه.

ليست هناك تعليقات: